Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 470

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ:

[٥٥٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا بَو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ عَمْرٌو: فِي الْأَمْوَالِ (١).

كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ (٢).

[٥٥٣٣] سمعت الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ ﵀ يَقُولُ: وَقَدْ تَعَرَّضَ لِهَذَا بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ صِنَاعَتِهِ (٣) مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ، وَاحْتَجَّ فِيهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ؛ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ الدُّورِيَّ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ (٤).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀: فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ شَيْخَنَا أَبَا زَكَرِيَّا ﵁ لَمْ يُطْلِقْ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى حَدِيثِ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَدِيثَ الْخَطَأَ الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوِ الْحَدِيثَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، فَأَمَّا حَدِيثُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْرَحُ، وَلَمْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 470 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.