Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 471

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

نَعْلَمْ لَهُ أَيْضًا عِلَّةً نُعَلِّلُ بِهِ الْحَدِيثَ، وَالْإِمَامُ أَبُو زَكَرِيَّا ﵀ أَعْرَفُ بِهَذَا الشَّأْنِ مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنْ يُوهِنَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ الثِّقَاتُ الْأَثْبَاتُ (١).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَانَ عِنْدَنَا ثَبْتًا مِمَّنْ يَصْدُقُ وَيَحْفَظُ (٢).

وَعَلَّلَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنْ لَا نَعْلَمَ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِشَيْءٍ (٣)، وَلَيْسَ مَا لَا يَعْلَمُهُ الطَّحَاوِيُّ (٤) لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

وَقَدْ:

[٥٥٣٤] أخبرنا الحْسَنُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْعَدْلُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الرَّازِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (٥) يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ (٦) نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي" (٧).

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرُ هَذَا، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 471 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.