Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 472

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

قَبُولِ الْأَخْبَارِ (١) كَثْرَةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَإِذَا رَوَى الثِّقَةُ عَمَّنْ لَا يُنْكَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا وَجَبَ قَبُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:

[٥٥٣٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).

[٥٥٣٦] وأخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ (٣).

خَالَفَهُمَا (٤) خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَرَوَاهُ عَنْهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ رَبِيعَةَ الْقُدَامِيُّ وَعِصَامُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ.

وَخَالِدٌ وَالْقُدَامِيُّ وَعِصَامٌ لَيْسُوا بِأَقْوِيَاءَ.

وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، وَتَابَعَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ، فَرَوَيَاهُ عَنْ: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 472 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.