Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، فَلَا يُعَلِّلُهُ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُبَالَى بِهِ.

وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٥٥٣٧] فسمعت الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ ﵀ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَا يُعَلِّلُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَوْجُهٍ؛ مِنْهَا أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَدْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثًا مِنْهُ وَمِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ سَيْفَ بْنَ سُلَيْمَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَقَدْ حَكَمَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ لِرِوَايَتِهِ بِالصِّحَّةِ، فَلَا يُقَابَلُ بِمِثْلِ الْعُمَرِيِّ وَالْقُدَامِيِّ وَالْبَلْخِيِّ، وَالْحُكْمُ لِرِوَايَتِهِ بِالصِّحَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٥٥٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ صُبَيْحٍ حَدَّثَهُمْ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرُويَهْ (١)، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ الْأَكْبَرُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (٢).

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ بِذَلِكَ إِلَى شُرَيْحٍ (٣).

[٥٥٣٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ عْبَدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 473 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.