Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 477

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

[٥٥٤٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيُّ - وَهُوَ ثِقَةٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١).

[٥٥٤٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ (٢).

[٥٥٤٨] أَخبرنا الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رزمُويَهْ (٣)، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ النَّسَوِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ أَبِي: وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ﵁ بِالْعِرَاقِ (٤).

قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَمَحَلُّ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ لَمَّا احْتَجَّ بِحَدِيثِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْمَكِّيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ، وَسَابِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَيَّةَ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 477 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.