Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 478

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵃:

[٥٥٤٩] أخبرنا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْحَسَنِيُّ ﵀ قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أنا أَبُو حَامِدٍ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ الزَّاهِدُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاهِدٍ (١) وَيَمِينٍ (٢).

كَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ (٣) وَغَيْرِهِ، عَنْ جَعْفَرٍ.

وَقَدْ:

[٥٥٥٠] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، [ثنا شَبَابَةُ] (٤)، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ (٥) الْمَاجِشُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ (٦) وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ (٧).

كَذَا أَخْبَرَنَاهُ بِانْتِخَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ - رحمهما الله -.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ (٨):

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 478 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.