Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

[٥٥٥١] حدثناه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْمَحَامِلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوسَنْجِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).

[٥٥٥٢] وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ (٣).

[٥٥٥٣] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٤).

وَكَذَا رَوَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرْسَلًا، وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ مَرَّةً مُتَّصِلًا، وَأُخْرَى مُرْسَلًا (٥)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 479 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.