إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ (١) بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ: قَالَ لِي قُتَيْبَةُ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣) قَالَ: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذْكِرَ إحداهما الأخرى" فَقُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ (٤) وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا يَحْتَاجُ (٥) أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟ (٦).
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى قَوْلِهِ ﷺ "شَاهِدَاكَ (٧) أَوْ يَمِينُهُ".
[٥٥٦٥] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ- ﵀ عِنْدَ ذِكْرِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ: لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعْنًى؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى إِذْكَارِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا شَهِدَتَا، فَإِذَا لَمْ تَكُونَا، قَامَتْ مَقَامَهُمَا يَمِينُ الطَّالِبِ الَّتِي لَوِ انْفَرَدَتْ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ حَلَّتْ مَحَلَّ الْبَيِّنَةِ