Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 485

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ (١) بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ: قَالَ لِي قُتَيْبَةُ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣) قَالَ: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذْكِرَ إحداهما الأخرى" فَقُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ (٤) وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا يَحْتَاجُ (٥) أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟ (٦).

وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى قَوْلِهِ ﷺ "شَاهِدَاكَ (٧) أَوْ يَمِينُهُ".

[٥٥٦٥] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ- ﵀ عِنْدَ ذِكْرِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ: لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعْنًى؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى إِذْكَارِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا شَهِدَتَا، فَإِذَا لَمْ تَكُونَا، قَامَتْ مَقَامَهُمَا يَمِينُ الطَّالِبِ الَّتِي لَوِ انْفَرَدَتْ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ حَلَّتْ مَحَلَّ الْبَيِّنَةِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 485 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.