Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 486

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

فِي الْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، فَحَلَّتْ هَا هُنَا مَحَلَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِهِمَا مُضَافَةً لِلشَّاهِدِ (١) الْوَاحِدِ، وَلَوْ وَجَبَ إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، لَسَقَطَ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "شَاهِدَاكَ (٢) أَوْ يَمِينُهُ". فَنَقْلُهُ عَنِ الشَّاهِدَيْنِ إِلَى يَمِينِ خَصْمِهِ بِلَا ذِكْرِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 486 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.