Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها

[٨١٩] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلْنَا (١) عَلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ منْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ ﵇ (٢).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ (٤): وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٥).

وَهَذَا إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الطَّهَارَةُ، وَكَلَامُنَا وَقَعَ فِيمَا الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِهِ.

[٨٢٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦)، أَنَّهُ أُتِيَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 459 (SanadKitab #131336, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.