Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها

بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (١).

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ وَجَدْتُ لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَذْعُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عِلَّةً، وَاسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى خَطَأِ رِوَايَتِهِ.

[٨٢١] أخبرنا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَرُزِّيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَامِرٍ: إِذَا فَجِئَتْكَ الْجَنَازَةُ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؛ فَصَلِّ عَلَيْهَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢): يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا يَرْوِيهِ مُطِيعٌ الْغَزَّالُ عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣).

قَالَ أَحْمَدُ ﵀: فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ.

وَقَدْ:

[٨٢٢] أخبرنا (٤) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوسَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 460 (SanadKitab #131336, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.