Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها

يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ (١).

كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، فَقَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

[٨٢٣] أخبرناه أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، أنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَجِئَتْهُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ (٢).

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُنْكَرُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيادٍ (٣)، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ نَفْسِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٨٢٤] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، حَدَّثَ (٤) بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، قَالَ أَبِي: حَدَّثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَنَازَةِ تَمُرُّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 461 (SanadKitab #131336, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.