Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وابْنُ جُرَيْجٍ (١) عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا (٢).

[٨٢٥] وأخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَّابِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءٍ فَبَلَغَ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ (٣).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

[٨٢٦] أخبرناه أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٤)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ فُضَيْلٍ، ثنا يَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا (٥) فَجِئَتْكَ الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ".

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهَذَا مَرْفُوعًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 462 (SanadKitab #131336, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.