Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان

أنا الثِّقَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا" أَوْ "خَبَثًا" (١).

[٨٩٨] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀، قَالَ: هَذَا خِلَافٌ لَا يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا - بِالْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَبِمُحَمَّدِ (٢) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَغَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَإِنَّمَا قَرَنَهُ أَبُو أُسَامَةَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا، وَمَرَّةً (٣) عَنْ ذَاكَ (٤) (٥).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: قَوْلُ شَيْخِنَا ﵀ فِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: إِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ سَهْوٌ مِنْهُ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - رحمهما الله - حَدِيثَهُ (٦) فِي غَيْرِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الصَّحِيحِ وَاحْتَجَّا بِهِ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

[٨٩٩] قال شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ وَأَنَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أبُو أُسَامَة، ثنا الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفرِ بْنِ الزُّبَيْرِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 500 (SanadKitab #131336, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.