Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان

وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" (١).

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ، وَظَهَرَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْهُمَا جَمِيعًا؛ فَإِنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَكَذَلِكَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ (٢).

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رَوَاهُ هَكَذَا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ.

[٩٠٠] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنا ابْنُ سَعْدَانَ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ بِهَذَا عَنِ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا (٣).

قَالَ الْإِمَامُ: وَقَدْ رُوِيَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، كَمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ؛ فَصَحَّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَلَى (٤) الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا (٥) كَمَا رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ.

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ تَابَعَ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ الْقُرَشِيُّ.

[٩٠١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 501 (SanadKitab #131336, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.