Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٥): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر

وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا وَاضِحٌ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فِي رِوَايَتِنَا: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ (١) الْفَجْرُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِيَ، وَأَرَادَ بِالنِّدَاءِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ.

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[١١٢٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمَعْنَى، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. زَادَ مُوسَى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (٢).

[١١٢٣] وفيما أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "ارْجِعْ فَنَادِ: إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ"، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، لَمْ يُتَابَعْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُنَادِي بِلَيْلٍ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ:

[١١٢٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا شُجَاعُ بْنُ أَشْرَسَ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 49 (SanadKitab #131336, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.