Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران

الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (١) لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي" (٢).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: اخْتِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِمَا وَاسِعٌ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا (٣) عَنْ وَقْتٍ آخَرَ، وَمَا رَجَعَ مِنْهَا إِلَى قِصَّةِ وَاحِدٍ فَالِاعْتِبَارُ بِالزِّيَادَةِ بِحِفْظِ مَنْ أَتَى بِهَا دُونَ مَنْ نَقَصَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 100 (SanadKitab #131336, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.