١٢ - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ
٣٧٦٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا عَمّي -يَعْني: سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ- حَدَّثَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَني خالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْناهُ فَأَكَلَ مَعَنا وَما مَسَّ ماءً (١).
* * *
باب في طعام الفجاءة
أي: في جواز الأكل من طعام من دخل عليه فجأة وهو يأكل. والفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم. والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم مع المد لغتان.
[٣٧٦٢] (حدثنا أحمد بن) سعد بن (أبي مريم) المصري، روى عنه النسائي، وقال: لا بأس به.
(حدثنا عمي يعني: سعيد بن الحكم) بن أبي مريم، ثقة.
(حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد (٢) بن يزيد) المصري.
(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي.
(عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه قال: أقبل رسول اللَّه ﷺ من شعب) بكسر الشين، وهو الطريق في الجبل، والجمع شعاب (من الجبل)