Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 322

  1. كتاب الصوم
  2. ١٤ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

لم يقلها) أحد (إلا حماد) فإنه قال (وأن تقوموا) في رمضان لله تعالى؛ (لأن قومًا يقولون: القيام قبل الصلاة) قال ابن قدامة في "المغني": اختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فحكي عن القاضي أنه قال: جرت هذِه المسألة في وقت شيخنا أبي عبد الله فصلاها القاضي أبو يعلى أيضًا؛ لأن النبي ﷺ قال: "إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه". فجعل القيام مع الصيام، وذهب أبو حفص العكبري إلى ترك القيام؛ لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين قيام تلك الليلة؛ لأن الأصل بقاء شعبان، وإنما صرنا إلى الصوم احتياطا للواجب، والصلاة غير واجبة فتبقى على الأصل (١).

[٢٣٤٢] (حدثنا محمود بن خالد) أبو علي (٢) الكلاعي (٣) (وعبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل التميمي (السمرقندي) أظهر علم الآثار بسمرقند، قال ابن حبان: كان من الحفاظ أهل الورع في الدين أظهر السنة في بلده وذب عن حريمها (٤).

(وأنا لحديثه أتقن، قالا: حدثنا (٥) مروان - وهو ابن محمد -) الدمشقي الطاطري، ثقة إمام قانت لله.

(عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم) بن عبد الله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 322 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.