Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 33

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي
  4. المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف
  5. المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا

المعنى الثاني: موافقة معنى (افْتَعَل) فـ (ادَّرَك) (١) و (استدرك) بمعنى واحد، وحينئذٍ يكون معناه الاجتهاد والتسبب في الدّرَك والتعمُّل له. وهذا المعنى تظهر لي قوتُه في معنى الاستدراك، لأن المستدرِك يجتهد ويبذل الأسباب ليُدرك غاية أرادها من استدراكه، أو ليوصل ما استدرك عليه إلى غايته، ويؤيد هذا تفسيرهم للفظ (اسْتَدْرَك) أنه حاول الإدراك. (٢)

وأختم المسألة بأن الفعل (اسْتَدْرَك) يأتي لازمًا ومتعديًا (٣)، واستعماله هنا في البحث هو على معنى التعدي، فتقول: «استدرك عليه كذا»، أو «استدرك كذا بكذا».

المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً.

عُرِّف الاستدراك في الاصطلاح بعدة تعريفات، وتعددت المناهج في التعريف به، أعرضُ هذه المناهج، ثم أتوجّه إلى التعريف المُختار للمُصطلح.

ويُمكن تصنيف المناهج في تعريف (الاستدراك) اصطلاحًا - بحسب النظر في ألفاظها - إلى أربعة مناهج:

المنهج الأول: التعريف به بذكر أغراضه (٤)، أو بعضها، مع ملاحظة لازم (البَعْديَّة) المعنوي لمادة اللفظ.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 33 (SanadKitab #132414, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.