Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 35

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي
  4. المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف
  5. المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا

٢ - اقتصر التعريف الأول على جعْل الأقوال وحدها موضوعًا (١) للاستدراك، ويبدو لي أن ذلك راجع إلى العرف النحوي - والأصوليون تبعٌ للنحويين في ذلك - لأن موضوع علم النحو هو القول، بينما أطلق التعريف الثاني المُصلَح والمكمّل والمُزال عنه اللبس بحذف المتعلّق، وعمم التعريف الثالث ذلك بالتعبير بـ «النشاط».

٣ - أشارت التعريفات إلى موقع الاستدراك من الزمن وهو (البَعْديَّة)، فالاستدراك يكون بعد المُستدرَك عليه وقوعًا، ولا يُمكن تصوره قبله، أشار التعريف الأول لذلك بقوله: «سابق»، بينما أشار التعريف الثاني لذلك بالتعبير بالفعل الماضي «وقع»، والتعريف الثالث بالتعبير بالفعل الماضي «قام»، وهو لازمٌ مهمٌّ في التعريف.

٤ - فسّرت التعريفات الاستدراك بمعناه المصدري؛ فذات رفع التوهم (٢)، وذات الإصلاح والإكمال والإزالة (٣)، ونفس العملية التي يقوم بها الشخص هي الاستدراك (٤)، وليس ما يحصل به ذلك وهو (المُستَدْرَك)، وبين المقامين فرق ظاهر، ففي التعبير بالأول: تفسير جنس المصطلح بالحَدَث، وفي التعبير بالثاني: تفسير جنس المصطلح بإقامة المفعول مقام المصدر، والتفسير بالحدث أولى، للفرقِ بين الفعل والمفعول، فالاستدراك هو الفعل، والمستدرَك هو ناتج الفعل.

٥ - أطلق التعريف الثاني غرضَ إكمال النقص، وفي نظري أن تكميل النقص ليس دائمًا استدراكًا في العُرف الاصطلاحي، كوفاة المؤلِّف قبل تمام مؤلَّفه، فتكميله

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 35 (SanadKitab #132414, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.