Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 63

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي
  4. المطلب الثاني: التنكيت
  5. المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

عاشرًا: لفظ (في نظر المُبرز): فيه عدم التلازم بين الخفاء الحقيقي للمسألة أو النفع الحقيقي أو تكميله فيها وبين إطلاق الماهية على العمل، بل يكفي في إطلاقها أن المبرِز يرى ذلك.

المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي.

يتقارب المنهجان كثيرًا، فهما يتداخلان في كثير من الصور، ويتفقان في الأهداف، ولكن لعلي أُبرز أهم جوانب الشبه والاختلاف بينهما فيما يلي:

فمن وجوه الشبه:

١ - ارتباط عمل المنكِّت وعمل المستدرِك بعمل سابق.

٢ - الهدف من التنكيت والاستدراك إنشاء النفع أو تكميله.

ومن وجوه الاختلاف:

١ - أن الاستدراك تلافٍ في المقام الأول، فما كان من إبراز لمسائل دقيقة لم يكن في إبرازها تلافٍ فليس باستدراك، كإضافة قول أو مسألة تتعلق بالمسألة محل النظر يصعب على المستفيد غالباً الحصول عليها، فقرّبها له المُنكِّت. فيكون التنكيتُ من هذه الجهة أعم؛ ولذلك يُطلق الاستدراك على إبراز المسائل التي في إبرازها تلافٍ.

من ذلك ما في (النجوم الزاهرة) عن مؤلفات الإمام النشائي (١): «وعلق على (التنبيه) استدراكات» (٢). وهذه الاستدراكات هي التي جمعها في (نكت النبيه على أحكام التنبيه)، فسمّاها (نُكَتًا).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 63 (SanadKitab #132414, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.