ومنها: "لا يبقين دينان بجزيرة العرب" (¬١)، وإجازة الوفد (¬٢)، و"الصلاة وما ملكت أيمانكم" (¬٣). وحديث عمرو بن الحارث السالف (¬٤)، وعند ابن إسحاق: أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجداد أوساق من تمر سهمه بخيبر (¬٥)، وأوصى بالأنصار خيرًا (¬٦)، نعم مات ودرعه مرهونة ولم يوص بفكها (¬٧).
وأما ما ذكره ابن حزم عن طاوس، فذكر سعيد بن منصور في "سننه" عن ابن عيينة، عن ابن طاوس عنه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة (¬٨) لم تجز وصيته (¬٩).
قلتُ: فهذا كما ترى، قَالَ: ثابتة. ولم يقل: واجبة.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 178 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10018)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.