Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 179

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب الوصايا

وقال الشافعي: لما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف قوله أو موافقته، فوجدنا الشارع حكم في ستة مملوكين، كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة (¬١)، فكانت دلالة السنة في هذا بينة؛ لأنه ﷺ أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز ﷺ الوصية، فدل ذَلِكَ على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين (¬٢).

قلتُ: وأسند أبو داود في "ناسخه ومنسوخه" عن ابن عباس: أنها منسوخة بآية الميراث (¬٣). قلتُ: وقاله ابن عمر أيضًا (¬٤)، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. ونقل العدوي البصري في "ناسخه" عن بعض أهل العلم نسخ الوالدين وثبت الأقربون، وهو قول الحسن وطاوس وجماعة (¬٥)، وليس العمل عليه، وقال بعضهم: والعمل به، نسخها: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ [النساء: ١١] ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] وهو قول ابن عباس وجماعة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 179 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.