وقال النحاس في "ناسخه": في هذِه الآية خمسة أقوال.
فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث" (¬١) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.
قَالَ ابن عباس: نسخها: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] (¬٢). وقال مجاهد: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ (¬٣).
وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (¬٤)، وكذا روي عن ابن عباس (¬٥).
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (¬٦).
وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (¬٧).