Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 180

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب الوصايا

وقال النحاس في "ناسخه": في هذِه الآية خمسة أقوال.

فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث" (¬١) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.

قَالَ ابن عباس: نسخها: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] (¬٢). وقال مجاهد: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ (¬٣).

وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (¬٤)، وكذا روي عن ابن عباس (¬٥).

وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (¬٦).

وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 180 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.