Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 23, halaman 261

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤٨) ومن سورة الفتح
  3. ٥ - [باب] قوله: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [الفتح: ٨]

وقد روي موقوفًا، وادعى بعض الحفاظ أنه أصح وكره جماعات من الصحابة فمن بعدهم البول في المغتسل، منهم ابن مسعود، حتى قآل عمران (¬١): من بال في مغتسله لم يطهر، وعن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة ﵂ قالت: ما طهر الله رجلًا يبول في مغتسله (¬٢)، ورخص فيه ابن سيرين وغيره.

وروى ابن ماجه، عن علي بن محمد الطنافسي قال: إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم بجص وصاروج -يعني: النورة، وأخلاطها- والمقير، فإذا بال وأرسل عليها الماء فلا بأس (¬٣). وكذا قال الخطابي عن مغتسل يكون جددًا صلبًا، ولم يكن له مسلك ينفذ فيه البول (¬٤)، ويروى عن عطاء: إذا كان يسيل فلا بأس (¬٥). وعن ابن المبارك: وقد وسع في البول فيه إذا جرى فيه الماء. وقال به أحمد في رواية واختيرت (¬٦).

وروى الثورى، عمن سمع أنس بن مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم (¬٧)، وعن أفلح بن حميد قال: رأيت القاسم بن محمد يبول في مغتسله، وأغرب ابن التين فقال: قوله في البول يريد نهيه ﵇ عن البول في الماء الدائم الذي يغتسل فيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 23، ص 261 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.