والحسن: في السكر من النبيذ ثمانون، وكذلك قاله شقيق الضبي (¬١)، وعند الدارقطني: جلد عثمان الحدين جميعًا، ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين (¬٢).
فصل:
ينعطف على قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة، ذكر الحازمي في "ناسخه" من حديث أبي هريرة ﵁ في قتله في الرابعة قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك، أتي رسول الله ﷺ بابن النعيمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزد (¬٣).
قلت: وقول الصحابي ما أكثر ما يؤتى به يقتضي العدد، وأخرج النسائي من حديث زياد البكالي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وذكر حديث في الرابعة "فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله ﷺ النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد ارتفع (¬٤).
ثم ساق الحازمي من حديث الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال: "إن شرب فاجلدوه" وفي الرابعة: "فإن شرب فاقتلوه" قال: فأتي برجل فجلده، تم أتي به في الثانية فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ووضع القتل، وكانت رخصة، ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر: ويحول