Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 71

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

ولم يَروِ هذِه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة وامرأة عكرمة، ولم تسم لنا.

فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.

وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة مسندًا وأبو بكر بن حزم، عن عمرة مسندًا.

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة (¬١).

وللدارقطني من حديث أنس أنه ﵇ قطع في شيء قيمته خمسة دارهم (¬٢).

قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن أنس، عن أبي بكر الصديق. قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له، فقال: هو عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا فإن لم يكن عن أنس، عن رسول الله ﷺ فهو عن رسول الله، وعن أبي بكر (¬٣). ثم أخرجه من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد رسول الله ﷺ يقوم خمسة دراهم فقطعه (¬٤).

(فصل) (¬٥):

قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله ﷺ، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 71 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.