الأصابع فرجع إليه (¬١)، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين (¬٢)، ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد ﵄ في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه (¬٣)، والصحابة ترجع إلا قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬٤) وفي أنه ﵇ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم (¬٥)، وأبو موسى رجع إلي قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ (¬٦) وهذا الباب
لا ينحصر لبعده أن يستقصى.
فصل:
قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.
فصل:
قوله: (استأذن أبو موسي علي عمر) ﵄ جاء ثلاثًا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان