Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 141

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة. وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام

الأصابع فرجع إليه (¬١)، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين (¬٢)، ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد ﵄ في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه (¬٣)، والصحابة ترجع إلا قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬٤) وفي أنه ﵇ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم (¬٥)، وأبو موسى رجع إلي قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ (¬٦) وهذا الباب

لا ينحصر لبعده أن يستقصى.

فصل:

قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.

فصل:

قوله: (استأذن أبو موسي علي عمر) ﵄ جاء ثلاثًا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 141 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.