Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 142

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة. وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام

في القرآن، وطلبه البينة كان استظهارًا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به عمر ﵁ في غير ما قضية.

وقوله: (ألهاني الصفق بالأسواق) لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و (الصفق) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة: السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.

فرع:

استأذن ثلاتا وظن أنهم لم يسمعوه؟ وكره ابن نافع الزيادة عليه وقال: نتبع الحديث ونأخذ به. وقال عيسي: يزيد.

فرع:

لفظ الاستئذان: السلام عليكم أأدخل كما سلف.

فصل:

وقوله في حديث أبي هريرة ﵁: ("من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسي شيئًا سمعه مني") فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه) قال ابن التين: وقع عند الشيخ (ينس) بغير ألف، ولأبي ذر (فلم ينس) يجزم بـ (لم) وهو أظهر، وقد ذكر القزاز في "جامعه"، حكي بعض البصريين أن من العرب من يجزم بـ (لن) كـ (لم) وما وجدت شاهدًا، وظاهر حديث أبي هريرة ﵁ أنه لم ينس شيئًا من مقالته تلك ولا مما بعدها، وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 142 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.