Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 144

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٣ - باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة لا من غير الرسول

فإن اعترض بما روي من قول عمر ﵁ لرسول ال ﷺ: دعني أضرب عنقه. فقال: "إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله" (¬١). فهلذا يدل علي شكه ﵇ فيه وترك القطع عليه أنه الدجال.

ففيه جوابان: أحدهما: أنه يمكن أن يكون هذا الشك فيه كان متقدما ليمين عمر أنه الدجال ثم أعلمه الله أنه الدجال [فلذلك ترك إنكار يمينه عليه] (¬٢) لتيقنه بصحة ما حلف عليه.

ثانيها: أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن والقطع كقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه، فإنما خرج هذا منه ﵇ على المتعارف عند العرب في تخاطبها كقول الشاعر:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل … وبين النقا أَأَنت أَمْ أُم سالم

فأخرج كلامه مخرج الشك لطفًا منه بعمر ﵁ في صرفه عن عزمه على قتله، وقد ذكر عبد الرزاق [عن معمر] (¬٣) عن الزهري عن سالم، عن أبيه قال: لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفيت وهي خارجة مثل عين الجمل فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متي طفيت عينك؟ قال: لا أدري والرحم. قال: كذبت لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحها ونخر ثلاثا، فزعمت اليهود أني ضربت بيدي على صدره وقلت له: اخسأ فلن تعدو قدرك، فذكرت ذلك لحفصة فقالت: اجتنب هذا الرجل فإنما نتحدث أن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 144 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.