Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 271

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣١ - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

سفيان، وليس بذاك الحافظ، وضعفها الحاكم (¬١).

سادسها: الرجل، قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياضي (¬٢) فيما ذكره ابن أبي شيبة في "مسنده" (¬٣)، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر (¬٤)، ولعله (¬٥) هو المظاهر في رمضان حَتَّى ينسلخ، فلما مضى نصفه وقع ليلًا، كما أخرجه الترمذي (¬٦)، وكان من عادته أنه إذا نزى على أهله ليلًا يطلع الفجر وهو كذلك.

سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة، وهو مذهب أبي

حنيفة وأصحابه (¬٧) وجعلوه كالظهار، وفي الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه ﵇ أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار (¬٨)، وتشمل أيضًا المعيبة، وهو مذهب داود لكنه نُقض فالمانع ظاهر، ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان (¬٩) بدليل تقيدها في كفارة القتل، وهو مما حمل المطلق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 271 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.