سفيان، وليس بذاك الحافظ، وضعفها الحاكم (¬١).
سادسها: الرجل، قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياضي (¬٢) فيما ذكره ابن أبي شيبة في "مسنده" (¬٣)، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر (¬٤)، ولعله (¬٥) هو المظاهر في رمضان حَتَّى ينسلخ، فلما مضى نصفه وقع ليلًا، كما أخرجه الترمذي (¬٦)، وكان من عادته أنه إذا نزى على أهله ليلًا يطلع الفجر وهو كذلك.
سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة، وهو مذهب أبي
حنيفة وأصحابه (¬٧) وجعلوه كالظهار، وفي الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه ﵇ أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار (¬٨)، وتشمل أيضًا المعيبة، وهو مذهب داود لكنه نُقض فالمانع ظاهر، ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان (¬٩) بدليل تقيدها في كفارة القتل، وهو مما حمل المطلق