Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 543

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابنا.

وقالت طائفةٌ: يجوز فيما عرف قبل العمى، ولا يجوز فيما عرف بعده.

وهو أحد قولي الحسن، واحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه (¬١). وقد يحتج له بما روي عنه أنه ﵇ سُئل عن الشهادة، فقال: "ألا ترى الشمسَ؟! على مثلِها فاشْهَد" (¬٢) لكن قال ابن حزم: لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول وهو هالك، عن عبد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف، لكن معناه صحيح.

وقالت طائفة: يجوز في الشيء اليسير، روينا ذلك عن النخعي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 543 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.