Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 544

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

وقالت طائفة: لا يقبل في شيء أصلًا إلا في الأنساب وهو قول زفر، ورويناه من طريق عبد الرزاق، عن وكيع، عن أبي حنيفة، ولا يعرف أصحاب هذِه الرواية.

وقالت طائفة: لا يقبل جملة، روينا ذلك عن علي وليس بصحيح عنه؛ لأنه من طريق الأسود بن قيس، عن أشياخ من قومه عنهم. وعن إياس بن معاوية والحسن بن أبي الحسن والنخعي أنهم كرهوا شهادته (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في شيء أصلًا، لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف بعده، وقد سلف.

قال وكيع: ثنا سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية فرد شهادته.

وسئل إبراهيم عنها، فحدث بحديث كأنه كرهه (¬٢).

قلت: فتحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلق، والجواز المطلق، والجواز فيما طريقه الصوت دون البصر، الفرق بين ما علمه قَبْلُ وما لم يعلمه، الجواز في اليسير، الجواز في الأنساب خاصة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 544 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.