Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 551

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد

قال: وحدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر: أن شريحًا أجاز شهادة العبد (¬١).

وأثر زرارة جيد، وقد احتج به ابن حزم في "محلاه" (¬٢)، وأثر ابن سيرين ذكره عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عنه بلفظ أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسًا إذا كان عدلًا. وأثر الحسن أخرجه أيضًا عن معاذ بن معاذ، عن أشعث الحمزاني، عنه. من غير ذكر (التافه) وهو الشيء اليسير.

وكذا أثر إبراهيم رواه عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

وأثر شريح أخرجه أيضًا، عن وكيع، عن سفيان، عن عمار الدهني، قال: شهدت شريحًا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد. فقال: كلنا عبيد، وأمنا حواء (¬٣).

وحديث عقبة أخرجه عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عنه. وفيه: (فجاءته أمة سوداء).

وأخرجه في الباب الآتي بعده لكنه قال بدل ابن جريج: عمر بن سعيد (¬٤). وفيه: فجاءته امرأة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 551 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.