Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 552

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد

وأخرجه قريبًا في باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، عن حبان: أنا عبد الله، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين (¬١). وفيه: (فأتته امرأة).

وأخرجه في أوائل البيوع في باب تفسير المشبهات، عن محمد بن كثير، أنا سفيان، أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة به (¬٢). وفي هذا امرأة سوداء، قال الإسماعيلي: مَنْ صحَّحَ حديثَ ابن جريج فقد صحَّحَ حديثَ عُمر بن أبي حسين، وهو يروي: مولاة سوداء لأهل مكة، فمن (قال) (¬٣) أمة حرة فقد تدَّعي بذلك لا سيما فيمن يريد تحقيرها وتصغيرها. ومن قال: مولاة، فقد أثبت لهما الأموة وعتقا بعد ذلك لا يدخل في جواز شهادة الرقيق، ولو كان كذلك لجازت شهادة الأمة من حيث لا تجوز شهادة امرأة واحدة على أصله؛ لأنه ﷺ قال في الخبر الذي صححه عن أبي سعيد المذكور قبل: "أَليْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " فإذا كان لا يقبل من شهادة رجل مثلًا وإنما شهادة الحرة تقوم مقام نصف شهادة الرجل، فلا يعمل حتى تكونا اثنتين، فكيف ساغ تفضيل الأمة على الحرة في الشهادة على معناه؟ فالشارع لم يحرِّمها، ولكنه قال: "كيف وقد قِيل؟ " كراهةً للتقدم على ما يعرض فيه الشبهة؟ ويكون قول من قال: فنهاه عنها أيضًا على هذا المعنى؛ لأن ذلك لو كان موجبًا تحريمها لم يكن لاعتراضه عن إجابته عما سأله عنه مما هو محرم معنى، بل كان يخبره أنه لا يسعه ذلك فدل أنه كرهه له ولا أقل من أن تكون المرأة عدلًا إذا شهدت.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 552 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.