أخرجه مسلم، وبطر الحق: دفعه، وغمطهم: احتقارهم، وقد سلف بيانه أوضح من هذا في الكلام على الكبر.
وروينا من حديث جندب بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "قال رجل واللَّه لا يغفر اللَّه لفلان.
فقال اللَّه ﷿: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت له وأحبطت عملك" (¬١).
أخرجه مسلم.
وهو دال على أن الاحتقار لشخص عن أن تناله المغفرة محبط للعمل معاذ اللَّه منه.
فصل في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة ظاهرًا
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٢) الآية.
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت" (¬٣).
فصل في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (¬٤).