Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 326

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك في المسجد

الدليل الخامس: السواك من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمسجد (¬١).

الرد: السواك مستحب ولو لم يكن في الفم أذى (¬٢).

الدليل السادس: يخشى خروج دم ينزه المسجد عنه (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: يستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة فخشية خروج الدم مأمونة (¬٤).

الثاني: خروج الدم بسبب السواك نادر فلا يتعلق به حكم.

الثالث: ينزه المسجد عن البصاق فيه ولو بصق في منديل ونحوه فلا محذور في ذلك فالسواك من باب أولى (¬٥).

القول الثاني: يستحب السواك: لدخول المسجد سواء صلى أو لا وهو مذهب الشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

الدليل الأول: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، ﵁ «أنَّ رسول الله ﷺ أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمِر بالسواك لكل صلاة».

وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ بالسواك لكل صلاة وهذا عام في المسجد أو غيره والأصل الاقتداء بالنبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 326 (SanadKitab #1333, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.