الجهني ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قال [أبو سلمة]: «فكان زيد بن خالد ﵁، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك».
وجه الاستدلال: زيد بن خالد الجهني ﵁ يستاك كلما قام إلى الصلاة والظاهر أنَّ هذه الصلاة في المسجد لأنَّها الأكثر ولأنَّ أبا سلمة لا يطلع على صلاته في بيته غالبًا فخالد بن زيد ﵁ يرى أنَّ أدلة السواك للصلاة عامة سواء كان في المسجد أو غيره والله أعلم (¬١).
الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله ﵄ «أنَّ النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر، بقنو يعلق في المسجد للمساكين» (¬٢).
وجه الاستدلال: يجوز الأكل في المسجد مع مظنة تلويثه وهو من الأمور المباحة فجواز السواك فيه أولى (¬٣).
الدليل السابع: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «حفظت لك أن رسول الله ﷺ توضأ في المسجد» (¬٤).
وجه الاستدلال: إذا جاز الوضوء في المسجد وقد يكون معه سواك فالسواك في المسجد أولى بالجواز (¬٥).