اختلف أهل العلم في حكم انتقاض الوضوء بالنوم على أربعة أقوال - في الجملة - قول بعدم النقض مطلقًا وقول بالنقض مطلقًا وقول بالانتقاض في بعض الهيئات دون بعض وقول بالانتقاض بغلبة النوم على النائم من عدمه.
القول الأول: لا ينقض النوم الوضوء مطلقًا: قال به أبو موسى وأبو أمامة وروي عن ابن عمر ﵃ ونسب لسعيد بن المسيب (¬١) والأعرج (¬٢) ولأبي مجلز لاحق بن حميد (¬٣) والأوزاعي (¬٤) ونسب لأحمد (¬٥) واختاره ابن المنذر (¬٦).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 382 (SanadKitab #1333, hlm. urut 347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.