وجه الاستدلال: الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فبقي ما وراءه على الأصل (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: قول: إنَّ الأصل في السنة اختصاص القضاء بالواجب مجرد دعوى فيشرع قضاء ما فات من النوافل بعذر لما يأتي.
الثاني: لا يوافق على قول: الحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فجاء قضاؤها تبعًا للفرض وإذا فات وحدها ويأتي.
القول الثالث: تقضى راتبة الفجر فاتت وحدها أو مع الفرض: وهو مذهب ابن عمر ﵄ والقاسم بن محمد (¬٣) وعطاء بن أبي رباح (¬٤) وطاوس بن كيسان (¬٥) وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (¬٦).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 516 (SanadKitab #1333, hlm. urut 464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.