Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 516

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الثاني: أحكام راتبة الفجر
  3. قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم» (¬١).

وجه الاستدلال: الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فبقي ما وراءه على الأصل (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: قول: إنَّ الأصل في السنة اختصاص القضاء بالواجب مجرد دعوى فيشرع قضاء ما فات من النوافل بعذر لما يأتي.

الثاني: لا يوافق على قول: الحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فجاء قضاؤها تبعًا للفرض وإذا فات وحدها ويأتي.

القول الثالث: تقضى راتبة الفجر فاتت وحدها أو مع الفرض: وهو مذهب ابن عمر ﵄ والقاسم بن محمد (¬٣) وعطاء بن أبي رباح (¬٤) وطاوس بن كيسان (¬٥) وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (¬٦).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 516 (SanadKitab #1333, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.