لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (¬١).
الرد: تقدم.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (¬٢).
وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (¬٣).
الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.
الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.
الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (¬٥).
الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (¬٦).
الرد من وجوه:
الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (¬٧).
الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض