Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 800

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام
  3. الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين

لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (¬١).

الرد: تقدم.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (¬٢).

وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (¬٣).

الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.

الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.

الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (¬٥).

الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (¬٦).

الرد من وجوه:

الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (¬٧).

الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 800 (SanadKitab #1333, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.