القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (¬١).
الثالث: جاء الأمر بتطهير أماكن الصلاة والنهي عن التلبس بالنجاسة حال الصلاة بخلاف تقدم المأموم على إمامه.
القول الثاني: تصح الصلاة: وهو مذهب المالكية (¬٢) والقول القديم للشافعي (¬٣) ووجه عند الحنابلة ومال إليه ابن عبد الهادي الجد (¬٤).
الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … »
وجه الاستدلال: الواجب متابعة الإمام في الأفعال فإذا أتى بها المأموم صحت صلاته ولو تقدم على إمامه (¬٥).
الدليل الثاني: ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة كالجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره (¬٦).
الرد: اليسار قد يكون موقفًا للمأموم بخلاف التقدم (¬٧).
الجواب: ورد النص في وقوف المأموم عن يسار الإمام لكن لم يرد النص في