Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 801

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام
  3. الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين

القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (¬١).

الثالث: جاء الأمر بتطهير أماكن الصلاة والنهي عن التلبس بالنجاسة حال الصلاة بخلاف تقدم المأموم على إمامه.

القول الثاني: تصح الصلاة: وهو مذهب المالكية (¬٢) والقول القديم للشافعي (¬٣) ووجه عند الحنابلة ومال إليه ابن عبد الهادي الجد (¬٤).

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … »

وجه الاستدلال: الواجب متابعة الإمام في الأفعال فإذا أتى بها المأموم صحت صلاته ولو تقدم على إمامه (¬٥).

الدليل الثاني: ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة كالجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره (¬٦).

الرد: اليسار قد يكون موقفًا للمأموم بخلاف التقدم (¬٧).

الجواب: ورد النص في وقوف المأموم عن يسار الإمام لكن لم يرد النص في

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 801 (SanadKitab #1333, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.