Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 802

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام
  3. الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين

عدم صحة صلاة من وقف قدام إمامه.

الدليل الثالث: المكان ليس من الصلاة فلا تجب المتابعة فيه، ففي مكة يصلي الإمام خلف المقام وأكثر المأمومين في بقية الجهات أقرب منه للكعبة (¬١).

الرد: في المسجد الحرام المأمومون ليسوا في جهة الإمام فلم يتقدموا عليه (¬٢).

القول الثالث: يجوز تقدم المأموم للحاجة: وهو رواية عن مالك (¬٣) ووجه في مذهب أحمد (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦) وشيخنا ابن عثيمين (¬٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» (¬٨).

وجه الاستدلال: ما لا يستطيعه المكلف من المأمورات ليس مخاطبًا به حال العجز ومن قواعد الشريعة لا واجب مع العجز فمن لم يجد مكانًا خلف الإمام فليس مخاطبًا بالوقوف خلف الإمام في هذه الحال والله أعلم (¬٩).

الدليل الرابع: في حديث أنس ﵁ «وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 802 (SanadKitab #1333, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.