حزم (¬١) والطحاوي (¬٢).
الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائمًا فنسخت الإباحة (¬٣).
الرد: تقدم.
الرأي الثاني الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك (¬٤) وهو قول لأبي بكر الأثرم (¬٥).
الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع ممكن.
الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائمًا فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر (¬٦) وأبو الوليد بن رشد (¬٧).
الرد: كالذي قبله.
الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:
القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلًا حتى لا يتأذى بشرق أو