Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 392

  1. سورة المائدة
  2. (٢٨) - قوله تعالى: ﴿لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك﴾

أنه يجوز دفعه إجماعًا. واختلف في وجوبه، والأصح وجوبه لم فيه من النهي عن المنكر. ومن الحشوية قوم لا يجيزون للمصول عليه الدفع. وتأولوا عليه قوله ﵊ لأبي ذر: ((كيف بك يا أبا ذر إذا كان في المدينة قتل))؟ قال: قلت: ألبس سلاحي، قال: ((شاركت القوم إذًا))، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: ((إذا خشيت أن ينهزك عين الشمس فالق ناحية ثوبك على وجهك لئلا تبوء بإثمه وإثمك)). والمراد بهذا الحديث عند المتأملين ترك القتال في الفتنة، كف اليد عن الشبهة.

فأم من فعل ما استحق القتل فلا ولم يرد النبي ﷺ ذلك، ولو جاز الإمساك عن ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستولى الظلم. وقد يحتمل أن يجاب عن هذا بأن يقال: إنما يصح ذلك إذا كان الأمر بالمعروف لا يؤدي إلى قتال وشهرة وسلاح، فأما إذا أدى إلى ذلك فلا، ويفوض المقتول أمره إلى الله تعالى لأنه إذا أدى إلى ذلك

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 392 (SanadKitab #133357, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.