وبه قال: الحنفية في (ظاهر المذهب) (١) (٢) , والمالكية في (المشهور) (٣) (٤)، والليث ابن سعد (٥) (٦)، والشافعية في قول (٧)، والحنابلة (٨).
القول الثاني: العبرة باختلاف المطالع؛ حيث إنّه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم.
وهو رواية عن: الإمام مالك (٩) (١٠) , ووجه عند الشافعية (١١).