الأول: استدراك أبي حامد الغزالي وغيره من الشافعية على الإمام مالك قول: لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة.
الثاني: استدراك ابن رشيق على أبي حامد وغيره من الشافعية أن هذا النقل ليس بصحيح عن الإمام مالك، فلم يقل به أحد من نظار مذهبه؛ فضلاً عن الإمام، وأوضح المراد بإجماع أهل المدينة عند المالكية بأنه: ما كان يدل على النقل والتقرير من النبي ﷺ.
• المثال الخامس:
ما ذكره الزَّركشي في مسألة (هل يجب العمل بالعام (١) قبل البحث عن المخصص؟ ): "اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصَّيْرَفِيِّ (٢)، وإنما حكيت كلام الصَّيْرَفِيِّ بنصه لعزة وجود هذا الكتاب (٣)، ولأنه قد وقع أغلاط لجماعة من الأكابر