كيف وإنه لو كان ذلك خيالًا لا وحيًا لما جاز لإبراهيم العزم على الذبح المحرم بمنام لا أصل له، ولما سماه بلاء مبينًا، ولما احتاج إلى الفداء".
• المثال الثاني:
قال ابن السبكي في مسألة (الترجيح في الأخبار بحسب اللفظ): "الثاني: قال قوم: يرجح الأفصح على الفصيح؛ لأن النبي ﷺ كان أفصح العرب؛ فلا ينطق بغير الأفصح.
والحق الذي جزم به في الكتاب (١): أنه لا يرجح به؛ لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح، وقد يتكلم بالفصيح؛ لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة؛ فإنه يقصد إفهامهم.
وقد روى عبدالرزاق (٢) عن معمر (٣) عن الزهري (٤) عن صفوان بن