Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض
  3. ذكر الصدقة من الحبوب والثمار

لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة.

١١٧١ - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء.

أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض

ذكر الصدقة من الحبوب والثمار

١١٧٢ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار.

١١٧٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة (أوسق) صدقة»، ولا أعلم أحدًا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف السنة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر.

١١٧٤ - وثبت أن رسول الله ﷺ سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبجملة هذا القول قال

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 210 (SanadKitab #13624, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.